الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
168
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
الزوجين من المتعبّدين بأمر الشرع ، فيرجعان إلى مهر السنّة ، أو تراعي الزوجة ووليّها حال الزوج ؛ لكونه عالماً مثلًا ، أو من السادة ، أو من أسر الشهداء ، أو غير ذلك ، ومن المعلوم أنّ أمثال ذلك لا تكون معياراً لتعيين مهر المثل ، ولذا يقال : « مهرها أكثر من ذلك ، ولكن خفّفه وليّها لأمر كذا » . * * *